18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
(أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.(ب) تحدد منطقة الوسط بقرار من وزير الشئون البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص أو مدير إدارة نزع الملكية بالنسبة للمدن والقرى التي ليست لها مجالس بلدية.(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي:1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها.2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م²) ولا تجاوز (20.000م²).3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م²) ولا تجاوز (200.000م²)4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م²) ولا تجاوز مليون متر مربع.5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع.
(أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.(ب) تحدد منطقة الوسط بقرار من وزير الشئون البلدية والزراعة بناء على اقتراح المجلس البلدي المختص أو مدير إدارة نزع الملكية بالنسبة للمدن والقرى التي ليست لها مجالس بلدية.(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي:1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها.2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م²) ولا تجاوز (20.000م²).3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م²) ولا تجاوز (200.000م²)4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م²) ولا تجاوز مليون متر مربع.5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع.
(أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام.(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي:1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها.2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م²) ولا تجاوز (20.000م²).3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م²) ولا تجاوز (200.000م²)4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م²) ولا تجاوز مليون متر مربع.5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع.
(أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي:1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها.2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م²) ولا تجاوز (20.000م²).3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م²) ولا تجاوز (200.000م²)4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م²) ولا تجاوز مليون متر مربع.5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع.
المادة 24 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009 (أ) يؤدى التعويض المستحق عن نزع ملكية العقارات الواقعة داخل منطقة وسط المدينة أو القرية كاملاً دون خصم أي نسبة منه، مهما كانت مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها.ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.(ج) أما العقارات الواقعة خارج منطقة الوسط والموجودة داخل الزمام، فيراعى عند نزع ملكيتها أن يخصم لجانب الحكومة نسبة من التعويض المستحق عنها نظير نزع ملكيتها كصفقة واحدة، وتحدد نسبة الخصم كما يلي:1- الثلاثة آلاف متر مربع الأولى لا يخصم شيء من قيمة التعويض المستحق عنها.2- 10% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (3000م²) ولا تجاوز (20.000م²).3- 20% من قيمة التعويض المستحق عن المسطحات التي تزيد على (20.000م²) ولا تجاوز (200.000م²)4- 30% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تزيد على (200.000م²) ولا تجاوز مليون متر مربع.5- 40% من قيمة التعويض المستحق على المسطحات التي تجاوز مليون متر مربع.
المادة 24 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995