18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 21 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009 1- يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/20091- يجوز للمدير العام، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/20061- يجوز لوزير الشئون البلدية والزراعة، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/19951- يجوز لوزير الشئون البلدية، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
المادة 21 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009
1- يجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009
1- يجوز للمدير العام، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
1- يجوز لوزير الشئون البلدية والزراعة، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
1- يجوز لوزير الشئون البلدية، بناء على طلب الجهة المختصة، في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو سد أو انهياره، أو تفشي وباء أو لدواعي الدفاع أو الأمن وفي سائر الأحوال الأخرى الطارئة أو المستعجلة، أن يصدر قراراً بالاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لمواجهة هذه الأحوال.2- ينفذ الاستيلاء الفعلي على العقارات المذكورة في الفقرة السابقة، بمجرد انتهاء الإدارة من إثبات وصفها ومساحتها وموقعها، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.