02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 18 تاريخ بدء العمل: 01/01/1988
لا توقف دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي العينية، والتظلمات المنصوص عليها في هذا القانون، إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وينتقل حق من يحكم لصالحه فيها إلى مبلغ التعويض المقابل لنزع الملكية.