20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 17 - مكرر تاريخ بدء العمل: 12/07/1995 اضيفت بموجب: قانون رقم 23 لسنة 1995
يجوز للوزارة، بدلاً من دفع التعويض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكيته، أن تعرض عليه عقاراً بديلاً من العقارات المملوكة للدولة. وفي حالة موافقة المالك، تتولى لجنتا التثمين - كل في حدود اختصاصها- تقدير قيمة العقار البديل. فإذا زادت أو قلت قيمة التعويض المقرر للمالك، قامت الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال. وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتسجيل العقار البديل باسم المالك.