18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 23 /1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 (أ) يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966م المشار إليه والقرارات المعدلة له.(ب) في حالة النزاع قي قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة، يوقف صرف التعويض، ويودع خزانة الدولة، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحة حكم نهائي، أو قرار من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995(أ) يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966م المشار إليه والقرارات المعدلة له.(ب) في حالة النزاع في قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة يوقف صرف التعويض ويودع خزانة الدولة أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ببنك قطر الوطني على ذمة من يصدر لصالحه قرار نهائي من لجنة التظلمات.
المادة 17 - (عدلت بموجب قانون 23 /1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995
(أ) يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966م المشار إليه والقرارات المعدلة له.(ب) في حالة النزاع قي قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة، يوقف صرف التعويض، ويودع خزانة الدولة، أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد البنوك الوطنية على ذمة من يصدر لصالحة حكم نهائي، أو قرار من الجهة المختصة. وفي جميع الأحوال لا يوقف هذا النزاع إجراءات نقل ملكية العقار إلى الدولة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
(أ) يستحق التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها لمالكها بموجب سند تمليك، وإذا لم يوجد سند تمليك فيكون دفع التعويض لمن تقرر لجنة التسجيل العقاري ملكيته للعقار وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادرة بالقرار رقم (12) لسنة 1966م المشار إليه والقرارات المعدلة له.(ب) في حالة النزاع في قيمة التعويض أو في الملكية أو الأنصبة يوقف صرف التعويض ويودع خزانة الدولة أو في حساب خاص يفتح لهذا الغرض ببنك قطر الوطني على ذمة من يصدر لصالحه قرار نهائي من لجنة التظلمات.