02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009 تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 07/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى المدير العام لاعتمادها.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/05/2006تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة الشئون البلدية والزراعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير الشئون البلدية والزراعة لاعتمادها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة الشئون البلدية من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير الشئون البلدية لاعتمادها.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009
تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاعتمادها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 07/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009
تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى المدير العام لاعتمادها.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 07/05/2006
تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة الشئون البلدية والزراعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير الشئون البلدية والزراعة لاعتمادها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
تبدأ إجراءات نزع الملكية بطلب يقدم إلى وزارة الشئون البلدية من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمجالس البلدية وحدها دون غيرها.ويوضح بهذا الطلب تفاصيل المشروع المراد نزع الملكية من أجله، ويرفق به رسم تخطيطي لموقع العقار المطلوب نزع ملكيته ومساحته.ويحال هذا الطلب إلى الإدارة لدراسته، وتقديم ما تراه من توصيات بقبوله أو رفضه إلى وزير الشئون البلدية لاعتمادها.