18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009 1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بالإدارة، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع المدبر مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.ويراعى في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة.ويصدر بتشكيل هذا اللجان قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/20091- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بالإدارة، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع المدبر مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.ويراعى في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة.ويصدر بتشكيل هذا اللجان قرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/20061- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة الأراضي ونزع الملكية، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع الوزير مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة الشرعيين، يختاره وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.يراعى في اختيار أعضاء اللجان أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة. ويصدر بتشكل اللجان قرار من مجلس الوزراء، بناد على اقتراح الوزير؛ يبين نظام العمل بها، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/19951- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة نزع الملكية، ولجنة مركزية واحدة للتظلمات تتبع الوزير المختص مباشرة.2- تتولى لجنتا التثمين كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار العامة المعلنة وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، سواء كانت متعلقة بقيمة التعويضات أو بملكية العقارات المنزوعة ملكيتها أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها أو غيرها من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.4- يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون أعضاؤها من أهل الخبرة في الأراضي والتثمين المشهود لهم بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة. كما يراعى في تشكيل لجنة التظلمات أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة المدنية يختاره رئيس المحاكم العدلية.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 15 /2009) تاريخ بدء العمل : 14/07/2009
1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بالإدارة، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع المدبر مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.ويراعى في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة.ويصدر بتشكيل هذا اللجان قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 9 / 2006) تاريخ بدء العمل : 17/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 14/07/2009
1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بالإدارة، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع المدبر مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة، يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء.ويراعى في اختيار أعضاء اللجان، أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة.ويصدر بتشكيل هذا اللجان قرار من مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح المدير العام، يبين نظام العمل بها وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 23 / 1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ: 17/05/2006
1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة الأراضي ونزع الملكية، ولجنة أخرى للتظلمات تتبع الوزير مباشرة. 2- تتولى لجنتا التثمين، كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار المعلنة، وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- فيما عدا التظلمات المتعلقة بالملكية والحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها، تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، والمتعلقة بقيمة التعويضات أو غير ذلك من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والقرارات المنفذة له.4- تشكل لجنة التظلمات من خمسة أعضاء، وتكون رئاستها لأحد القضاة الشرعيين، يختاره وزير الأوقاف والشئون الإسلامية.يراعى في اختيار أعضاء اللجان أن يكونوا من ذوي الخبرة في الأراضي والتثمين، المشهود لهم بالنزاهة والتجرد والحرص على المصلحة العامة. ويصدر بتشكل اللجان قرار من مجلس الوزراء، بناد على اقتراح الوزير؛ يبين نظام العمل بها، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
1- تنشأ لجنتان للتثمين تلحقان بإدارة نزع الملكية، ولجنة مركزية واحدة للتظلمات تتبع الوزير المختص مباشرة.2- تتولى لجنتا التثمين كل في حدود اختصاصها، إعداد قوائم أسعار دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها، على أساس قوائم الأسعار العامة المعلنة وغيرها من الأسس الأخرى التي ينص عليها هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.3- تتولى لجنة التظلمات الفصل في التظلمات التي تحال إليها من الإدارة، سواء كانت متعلقة بقيمة التعويضات أو بملكية العقارات المنزوعة ملكيتها أو الحقوق العينية الأخرى أو الأنصبة فيها أو غيرها من الموضوعات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.4- يصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه اللجان، وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها، وقواعد وإجراءات التثمين والتعويض التي تتبع أمام لجنتي التثمين، وقواعد وإجراءات التظلم التي تتبع أمام لجنة التظلمات، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون أعضاؤها من أهل الخبرة في الأراضي والتثمين المشهود لهم بالنزاهة والحرص على المصلحة العامة. كما يراعى في تشكيل لجنة التظلمات أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة المدنية يختاره رئيس المحاكم العدلية.