18 أبريل 2021 م
07 رمضان 1442 هــ
English
المادة 4 - (ملغاة) (الغيت بموجب 9 /2006)النص قبل الالغاء (عدلت بموجب 23 /1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ : 17/05/2006(أ) تنشأ بوزارة الشئون البلدية والزراعة إدارة تسمى (إدارة الأراضي ونزع الملكية) يرأسها مدير، وتختص هذه الإدارة أساساً بمسح العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها، وتحديدها وعمل الخرائط اللازمة لها، واتخاذ إجراءات نزع الملكية وتنفيذ قرارات الاستيلاء، وصرف التعويضات لمستحقيها. ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها، قرار من مجلس الوزراء.(ب) ينقل إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية موظفو قسم نزع الملكية العقارية التابع لبلدية الدوحة بنفس درجاتهم ومخصصاتهم المالية الحالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995(أ) تنشأ بوزارة الشئون البلدية إدارة تسمى (إدارة نزع الملكية) يرأسها مدير، وتختص هذه الإدارة أساساً بمسح العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها، وتحديدها وعمل الخرائط اللازمة لها، واتخاذ إجراءات نزع الملكية وتنفيذ قرارات الاستيلاء، وصرف التعويضات لمستحقيها. ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها، قرار من مجلس الوزراء.(ب) ينقل إلى إدارة نزع الملكية موظفو قسم نزع الملكية العقارية التابع لبلدية الدوحة بنفس درجاتهم ومخصصاتهم المالية الحالية.
المادة 4 - (ملغاة) (الغيت بموجب 9 /2006)النص قبل الالغاء (عدلت بموجب 23 /1995) تاريخ بدء العمل : 12/07/1995 تاريخ انتهاء النفاذ : 17/05/2006
(أ) تنشأ بوزارة الشئون البلدية والزراعة إدارة تسمى (إدارة الأراضي ونزع الملكية) يرأسها مدير، وتختص هذه الإدارة أساساً بمسح العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها، وتحديدها وعمل الخرائط اللازمة لها، واتخاذ إجراءات نزع الملكية وتنفيذ قرارات الاستيلاء، وصرف التعويضات لمستحقيها. ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها، قرار من مجلس الوزراء.(ب) ينقل إلى إدارة الأراضي ونزع الملكية موظفو قسم نزع الملكية العقارية التابع لبلدية الدوحة بنفس درجاتهم ومخصصاتهم المالية الحالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1988 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/07/1995
(أ) تنشأ بوزارة الشئون البلدية إدارة تسمى (إدارة نزع الملكية) يرأسها مدير، وتختص هذه الإدارة أساساً بمسح العقارات المطلوب نزع ملكيتها أو الاستيلاء المؤقت عليها، وتحديدها وعمل الخرائط اللازمة لها، واتخاذ إجراءات نزع الملكية وتنفيذ قرارات الاستيلاء، وصرف التعويضات لمستحقيها. ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها، قرار من مجلس الوزراء.(ب) ينقل إلى إدارة نزع الملكية موظفو قسم نزع الملكية العقارية التابع لبلدية الدوحة بنفس درجاتهم ومخصصاتهم المالية الحالية.