29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 47 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.