09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.