28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 43 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك.2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا القانون.3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.4- واصل بسوء نية نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك.5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها، مع علمه بذلك. 5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون. ويُحكم بمصادرة هذه التبرعات.
المادة 43 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك.2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا القانون.3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.4- واصل بسوء نية نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك.5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- حرر أو قدم محرراً أو سجلاً مما يُلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك. 2- باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- باشر نشاطاً محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطاً يُخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية. 4- اشترك في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة صدر قرار بحلها، مع علمه بذلك. 5- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون. ويُحكم بمصادرة هذه التبرعات.