01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تُعد أمول المؤسسة الخاصة التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.