26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
تُعد أمول المؤسسة الخاصة التي تخصص لأغراضها وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.