28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين. ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات. ويتعين أن يكون مال المؤسسة الخاصة مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن (10,000,000) عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين. ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات. ويتعين أن يكون مال المؤسسة الخاصة مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.