29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 37 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في هذه الأحكام.