28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 32 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.ويجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للوزارة مشفوعاً بتوصياته عند انتهاء مهمته.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.
المادة 32 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.ويجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً بذلك للوزارة مشفوعاً بتوصياته عند انتهاء مهمته.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية والأصول المحاسبية المقررة.