28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 8 /2006) تاريخ بدء العمل : 11/05/2006 لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة الوزير.كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/05/2006لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة. كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم للوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم.
المادة 31 - (عدلت بموجب قانون 8 /2006) تاريخ بدء العمل : 11/05/2006
لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة الوزير.كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، إلى أو من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/05/2006
لا يجوز للجمعية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة. كما لا يجوز لها إرسال أو تلقي أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من شخص أو جمعية أو هيئة أو نادٍ مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وعلى الجمعية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم للوزارة موضحاً بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المتسلم.