28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال، إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه، وأمين الصندوق.