28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
لا يجوز للجمعية العمومية، في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتُخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي أو غير العادي، صحيحاً إلا إذا تم إخطار الوزارة بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعداً آخر له، على أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.