28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده، قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص، وتجديده، قرار من الوزير. ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال.
المادة 15 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده، قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص، وتجديده، قرار من الوزير. ويشترط لتجديد الترخيص سداد رسم مقداره (50,000) خمسون ألف ريال.