28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، أسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانوناً.وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير.ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمده مجلس الوزراء. وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً.وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير.ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 8 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، أسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانوناً.وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير.ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير ويعتمده مجلس الوزراء. وتسجل الجمعية في سجل خاص بالوزارة يبين فيه على الأخص اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة وعدد أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلها قانوناً.وتتولى الوزارة شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعه من الوزير.ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية وفقاً لأحكام هذا القانون.