28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي. ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات، متعلقة بالمصلحة العامة، على النظام الأساسي. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.
المادة 7 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام الأساسي. ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
للوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات، متعلقة بالمصلحة العامة، على النظام الأساسي. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب المشار إليه. وللمؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض، أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني، التظلم إلى الوزير الذي يعرضه، مشفوعاً برأيه، على مجلس الوزراء خلال الثلاثين يوماً التالية. ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائياً.