28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات لآتي بيانها:1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين.2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.3- سند ملكية مقر الجمعية أو عقد إجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللوزير أن يوقف نشاط الجمعية لحين توفر المقر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات لآتي بيانها:1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين.2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.
المادة 6 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات لآتي بيانها:1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين.2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.3- سند ملكية مقر الجمعية أو عقد إجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللوزير أن يوقف نشاط الجمعية لحين توفر المقر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
يقدم المؤسسون للوزارة طلب تسجيل الجمعية وشهرها، مرفقاً به المستندات لآتي بيانها:1- ثلاث نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين.2- محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى إدارة الجمعية وفقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون.