28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.ولا يجوز للجمعية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشتطها، على نحو يؤدي إلى المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.
المادة 4 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.ولا يجوز للجمعية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشتطها، على نحو يؤدي إلى المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية بوجه خاص ما يلي: 1- تاريخ ومكان تحريره. 2- أسماء الأعضاء المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم وسنهم. 3- اسم الجمعية ومقرها وأغراضها.