28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 06/12/2004
يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية، لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية، ويكونون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.