28 نوفمبر 2023 م
16 جمادى الأولى 1445 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010 1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (1/أ)، (2/أ) من هذه المادة.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 8 / 2006) تاريخ بدء العمل : 11/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/20101- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (2/أ) من هذه المادة، متى اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الانضمام إليها. وفيما عدا الجمعيات التي تؤسس على نطاق إقليمي أو دولي، لا يجوز أن تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين المؤسسين والمنضمين على (20%) من مجموع أعضاء الجمعية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/05/20061- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (2/أ) من هذه المادة، متى اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الإنضمام إليها، على ألا تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين، المؤسسين والمنضمين، على 20% من مجموع أعضائها.
المادة 2 - (عدلت بموجب قانون 10 /2010) تاريخ بدء العمل : 15/06/2010
1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على اقتراح الوزير، الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في البندين (1/أ)، (2/أ) من هذه المادة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 8 / 2006) تاريخ بدء العمل : 11/05/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 15/06/2010
1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (2/أ) من هذه المادة، متى اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الانضمام إليها. وفيما عدا الجمعيات التي تؤسس على نطاق إقليمي أو دولي، لا يجوز أن تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين المؤسسين والمنضمين على (20%) من مجموع أعضاء الجمعية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 06/12/2004 تاريخ انتهاء النفاذ: 11/05/2006
1- يشترط لقيام الجمعية ما يلي: أ- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين شخصاً. ب- سداد رسم مقداره (1000) ألف ريال. 2- يشترط في العضو المؤسس أو المنضم ما يلي: أ- أن يكون قطرياً. ب- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية. ج- ألا يكون قد صدر ضده حُكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الاستثناء من شرط الجنسية المنصوص عليه في البند (2/أ) من هذه المادة، متى اقتضت طبيعة نشاط الجمعية أو تحقيق أغراضها أو نطاق مزاولة نشاطها مساهمة غير القطريين في تأسيسها أو الإنضمام إليها، على ألا تزيد نسبة الأعضاء غير القطريين، المؤسسين والمنضمين، على 20% من مجموع أعضائها.