03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
على قلم كتاب محكمة التمييز طلب ملف القضية المطعون في الحكم الصادر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحُكم أن يرسل الملف خلال ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.