04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يقيد قلم كتاب محكمة التمييز، الطعن في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى الجهة المنوط بها الإعلان لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى هذه الجهة أن تقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تسليمها إليها. ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.