03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوماً.ويرفع الطعن بصحفية تودع قلم كتاب محكمة التمييز، ويجب أن يوقعها محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.وتشتمل الصحيفة بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه وجب على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلانه.ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق على صدور الحُكم المطعون فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شاملاً للحُكم السابق ما لم يكن قبُل صراحة.