03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 (ملغاة) (الغيت بموجب 7 /2011)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 24/05/2005 تاريخ انتهاء النفاذ : 18/05/2011
لا يجوز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى.