21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، إذا كان الحُكم مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في الأحوال الآتية:1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.