09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
على دائرة الأمن العام تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.