28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لا تخل أحكام هذا القرار بالاتفاقات الخاصة بتأشيرات الدخول التي تكون قطر طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.