26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لا تخل أحكام هذا القرار بالاتفاقات الخاصة بتأشيرات الدخول التي تكون قطر طرفاً فيها ولا بالعادات المرعية.