01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب قرار وزير الداخلية رقم 7 لسنة 1990):
تحدد رسوم الإقامة على النحو التالي:
م
نوع الترخيص
قيمة الرسم بالريال
1
2
3
4
5
6
منح ترخيص الإقامة أو تجديده
نقل ترخيص الإقامة إلى جواز سفر جديد
منح تصريح الإقامة المؤقتة
نقل الكفالة:
(أ) في غير حالات العمل
(ب) في حالات العمل:
* لأول مرة بعد انقضاء سنتين على الالتحاق بالعمل
* بعد انقضاء سنة على نقلها لأول مرة
* بعد انقضاء سنة على نقلها للمرة الثانية
ترخيص إقامة مؤقتة للبحارة
الموافقة على تحويل تأشيرة الدخول للزيارة إلى ترخيص بالإقامة
50 عن كل سنة و20 عن كل مرافق
50
200 و40 عن كل مرافق
1000
1500
2000
20
300 و200 عن كل مرافق