04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يجوز منح تأشيرة الدخول برقياً، بشرط أن يتحمل الطالب النفقات اللازمة لذلك.