01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 15 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
(كما تعدلت بموجب القرار رقم 6 لسنة 1973):
لا يصرح لأحد بدخول قطر إلا إذا كانت لديه تأشيرة دخول صالحة. ويجوز بعد موافقة إدارة الهجرة والجوازات والجنسية السماح لمن ليست لديه تأشيرة دخول بالدخول إلى البلاد إذا كان قد قدم طلباً للحصول على التأشيرة وتأخرت الإجراءات أو إذا قدم طلباً لدى وصوله، وذلك في الحالات العاجلة وعند توافر مبررات قوية تقرها الإدارة. ويحصل الرسم المطلوب قبل السماح له بالدخول.ويعفى الموظفون والعمال الأجانب، العاملون في الحكومة أو الشركات أو غيرها، وكذلك أفراد أسرهم المقيمون معهم في قطر، من الحصول على تأشيرات عودة سابقة، متى كانت جوازات سفرهم سارية المفعول، وكان مرخصاً لهم بالإقامة في قطر وقت الدخول، وبشرط أن يحملوا كتباً من مديري الجهات التي يعملون فيها تثبت أنهم ما زالوا مستمرين في العمل بها.