04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 14 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تمنح تأشيرة الدخول لأول مرة لسفرة واحدة فقط. على أنه يجوز استثناء منح التأشيرة لعدة أسفار إذا كانت هناك مبررات قوية لذلك تقررها الجهة المختصة.