04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
مع عدم الإخلال بحكم المادة (18) من هذا القرار، في حالة منح تأشيرة دخول مفتوحة لعدد معين من الأشخاص بناء على طلب وزارة التربية والتعليم أو إحدى الدوائر الحكومية الأخرى، يحصل رسم كامل عن كل تأشيرة، وعلى الجهة طالبة التأشيرة أن تبلغ فوراً إدارة الهجرة والجوازات والجنسية بأسماء الأشخاص المطلوب منحهم التأشيرة المذكورة.