01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
طلبات التأشيرة الخاصة بالقصّر غير المنصوص عليهم في البند الخامس من المادة السادسة تقدم بالنيابة عنهم من الأوصياء عليهم أو من أولياء أمرهم، ويجب أن يرفق بالطلب تعهد من الوصي أو ولي الأمر بتحمل كل مسئولية تترتب على قدوم الطالب لقطر، كما يجب أن يبين في الطلب اسم وعنوان وصفة أقرب الناس إلى القاصر أو الكفيل له فيها الذي يتكفل بنفقاته ومصاريف ترحيله عند الضرورة.