25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يتعين على الجهة المختصة بالخارج الرجوع لإدارة الهجرة والجوازات والجنسية في قطر والالتزام برأيها في شأن منح تأشيرة الدخول للسياح ومرافقيهم مثل سكرتيريهم وخدمهم وذلك بعد التأكد من صفة هؤلاء الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئات.