28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
يتعين على الجهة المختصة في الخارج الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية والالتزام برأيها في حالة ما إذا كان راغبو السفر إلى قطر لهم فيها مصلحة مؤقتة. وعلى هذه الجهة أن تبين نوع مصلحة طالبي التأشيرة ومدة الإقامة المطلوبة وتوافر إحدى الحالتين الآتيتين:( أ ) وجود إيراد كاف من مصدر خارج قطر.(ب) اضطلاع الطالب بعمل دائم في مؤسسة ذات اسم معروف، ويشترط أن يكون طلب التأشيرة وتحديد مدة الإقامة في قطر موصى عليه كتابة من مدير المؤسسة وأن ينص في كتاب التوصية على أن طالب التأشيرة سيعود إلى عمله بعد انتهاء المدة المصرح له بها.