21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
لا يجوز للجهة المختصة في الخارج أن تمنح تأشيرة دخول للأشخاص الذين يرغبون دخول قطر بقصد العمل إلا بعد الرجوع لإدارة الجوازات والجنسية والالتزام برأيها فيها ويشترط للموافقة على منح تأشيرة الدخول ما يأتي:1 - أن يكون هؤلاء الأشخاص ممن يمتازون بكفاية فنية تحتاج إليها قطر.2 - أن يكون لهم كفلاء قطريون مقتدرون.3 - أن يؤخذ إقرار من الكفيل بحسن سير وسلوك المكفول وتعهد بتقديمه للسلطات القطرية المختصة عن انتهاء إقامته بقطر وتعهد بدفع نفقات ترحيله من قطر عند الضرورة.ويتعين أن يؤخذ رأي دائرة العمل والشئون الاجتماعية قبل الموافقة على منح تأشيرة الدخول في كل حالة على حدة.