01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
للجهات المختصة في الخارج أن تؤشر على جوازات سفر الفئات الآتية بدخول قطر دون الرجوع إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية:-1 - الكبراء وذوو المكانة.2 - أصحاب ووكلاء وممثلوا البيوتات التجارية والموظفون في الحكومات الأخرى. والتحقق من صفة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئات واجب قبل منح التأشيرة.3 - الأشخاص الموصى عليهم من وزارة الخارجية أو من الهيئات التمثيلية للدول الأخرى ما لم يكن هناك مانع قوي.4 - الموظفون وعائلاتهم الذي تتعاقد معهم الحكومة بالخارج بشرط وجود الدليل على ذلك.5 - الطلبة العائدون إلى قطر للالتحاق بأهلهم والقصّر القادمون لقطر بصحبة أهلهم.