01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
القادمون لقطر بقصد الزيارة أو لمصلحة مؤقتة يمنحون تأشيرة تخولهم حق الدخول، ويدون في التأشيرة مدة صلاحيتها.