26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تأشيرة المرور لا تجيز للحاصل عليها البقاء في الأراضي القطرية إلا لمدة أقصاها 48 ساعة ولا يجوز للمسافر أن يطلب أثناء وجوده في قطر مد هذه المدة إلا لأسباب قهرية كالمرض مثلاً أو عدم قيام وسيلة المسافر في الميعاد الذي كان محددا لها، وفي هذه الحالات وأمثالها تمد المدة بقدر ما تقتضيه ضرورات استئناف السفر.