04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تمنح للأجنبي تأشيرة المرور عبر قطر بالشروط الآتية:-1 - أن تكون قطر واقعة بالضرورة في طريق المسافر إلى الجهة التي يقصدها ولا يكون هناك سبيل للوصول إلى تلك الجهة بغير النزول في الأراضي القطرية.2 - أن يكون جواز السفر مستوفياً كل التأشيرات الخاصة بالدخول أو المرور في البلاد التي يقصدها المسافر.3 - أن يكون حاصلاً على تذاكر السفر اللازمة لرحلته.ويستثنى من حكم الشرطين الثاني والثالث المسافرون الذين لا يشك في كفاية مواردهم لمواصلة سفرهم إذا أعذاراً مقبولة تبرر إخفاقهم في الحصول على تذاكر السفر أو التأشيرات اللازمة وفي هذه الحالة تمنح التأشيرة.