01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تقدم طلبات الحصول على التأشيرات إلى إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو إلى الجهة المختصة في الخارج.