01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
التأشيرات أربعة أنواع هي:(أ) تأشيرة الإقامة.(ب) تأشيرة الدخول.(جـ) تأشيرة المرور.(د) تأشيرة العودة.وتكون تأشيرة الدخول صالحة لدخول قطر أو المرور منها.وتراعى القرارات التي تصدرها الحكومة تنفيذاً لما يتم الاتفاقات بينها وبين الحكومات الأخرى أو تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.