01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 77 تاريخ بدء العمل: 27/07/2010
بالإضافة للشروط المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب ومع عدم الإخلال ببعض الشروط الخاصة ببعض أنواع السيارات، لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الحمولة الموضوعة فوق السيارة بأي حال من الأحوال عن (60 سم).