01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 32 تاريخ بدء العمل: 27/07/2010
يجوز لكل تاجر أو وكيل مرخص له بالاتجار في المركبات الميكانيكية، الحصول من إدارة المرور على عدد مناسب من اللوحات التجارية، مقابل سداد الرسوم المقررة.ولا يجوز استعمال اللوحات التجارية إلا في الحالات التالية:1- تسليم المركبة الميكانيكية إلى التاجر أو الوكيل لمزاولة تجارته المرخص بها.2- تجربة المركبة الميكانيكية بواسطة التاجر أو الوكيل أثناء أو بعد تصنيعها أو تجميعها أو إصلاحها.3- عرض المركبة الميكانيكية على من يتقدم لشرائها.4- سير المركبة الميكانيكية بغرض إتمام إجراءات التسجيل، أو لأي غرض آخر يتصل بذلك.5- تسليم المركبة الميكانيكية من التاجر أو الوكيل إلى شخص آخر ليزاول تجارته المرخص بها.