16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 27/07/2010
تحدد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات الميكانيكية، على النحو التالي:1- أشكال اللوحات: وذلك وفقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.2- مواصفات اللوحات:(أ) أن يكون طول وعرض اللوحات كما يلي:1 - اللوحة الطويلة، ويكون مسطحها (52) سم طولاً × (11,2) سم عرضاً.2- اللوحة العريضة، ويكون مسطحها (30,3) سم طولاً × (15) سم عرضاً.3- لوحة دراجات آلية (نارية)، ويكون مسطحها (17) سم طولاً × ( 12) سم عرضاً.(ب) تكون الكتابة والأرقام بارزة عن سطح اللوحة، وذات عرض قدره (7) مليمترات.(ج) يجب أن يكون الإطار والخطوط المقسمة للوحة بارزة عن سطح اللوحة، وذات عرض قدره (5) مليمترات.(د) يجب أن تعد اللوحة من أنواع معدن الزنكور الغير قابل للصدأ، والذي يكون سمكه مليمتراً واحداً.(هـ) يجب أن تكون اللوحة عاكسة للضوء، ومغطاه بالفسفور اللامع الناعم والمثبت بطريقة الضغط، والذي يقاوم عوامل الطقس المختلفة.(و) تكون الأحرف والأرقام البارزة والإطار والخطوط الفاصلة من مادة غير عاكسة.(ز) تكون أرقام اللوحات بالرسم الإفرنجي، أو أي رسم أو لغة أخرى يحددها وزير الداخلية.